الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
فإن مجتمع النساء مجتمع كبير واسع فيهن الصغيرة والكبيرة ، والطالبة ، وربة المنزل، والمدرسة والموظفة ، ولرغبتنا في إثراء تلك النساء بفتاوى خاصة بهن ، أتقدم بهذه السلسلة المشتملة على أهم الفتاوى التي تحتاجها المرأة المسلمة وهى فتاوى مستمدة من هيئة كبار العلماء. وهى مصنفة إلى عدة أبواب لتشمل جميع إهتمامات المرأة المسلمة ( كتاب الطهارة - كتاب الصلاة - كتاب الجنائز وأحكام المقابر - كتاب الزكاة - كتاب الصيام - كتاب الحج - كتاب النكاح - كتاب الطلاق والخلع - كتاب الرضاع - كتاب اللباس والزينة - كتاب الآداب والأخلاق
اسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهة الله عز وجل وان تستفيد به كل مسلمة كما أسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك، ابتغاء وجه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا، وثوابنا لديه موفورا .
[أولا : كتاب الطهارة
باب المياه وإزالة النجاسة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) :
عن حكم ذيل المرأة إذا تنجس .
الإجابة:
كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر ، فإنه يطهرها قول قوي
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
توضأت للصلاة وحملت طفلاً ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء ، فهل صلاتي صحيحة ؟
الإجابة:
صلاتك صحيحة ، لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء ، وإنما يجب غسل ما أصابك منه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكراً أو أنثى وفي أثناء حضانته دائماً ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص ولأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر ؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت ؟
الإجابة:
ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام ،فإذا تغذى فإنه يغسل ، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقاً طعمت أولم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم قيس بنت محصن : " أنها أتت بابن لها صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه رسوله صلى الله عليه وسلم، في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله " . وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : *( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام )* ،وفي رواية أخرى لأبي داود *( يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم )*
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل ؟
الإجابة:
(وبعد ) عليه أن يُعدَّ ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلاً من النجسة ، وذلك لا مشقة فيه
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) .
عن حكم الماء إذا خلت به امرأة .
الإجابة:
قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث : هذه المسألة من المفردات والجمهور على أنه يرفع الحدث ولكنه ماء ناقص والنهي للتنزيه فقط جميعاً بينه وبين حديث ميمونه " أنه توضأ بفضل طهورها "
سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة ؟
الإجابة:
الخلاف في هذه المسألة مشهور ومذهب جمهور العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا ،وسواء كان لطهارة الحدث أو الخبث وهو الصحيح بل الصواب لحديث اغتساله صلى الله عليه وسلم، بفضل ميمونه وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة بلا شك وكثير من أهل العلم لا يرى صحته ،فلا تقوم بمثله حجة ويؤيد هذا القول العمومات في الأمر بالطهارة بالماء من غير قيد فكل ماء لم تغيره النجاسة فإنه داخل في العمومات في الأمر وأيضاً فالله تعالى يقول: -( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )- (المائدة: من الآية6) فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء وهذا يسمى ماء بلا شك والشارع لا يمنع من شيء لغير موجب ، وهذا الماء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم،بقوله *( إن الماء لا يجنب )* ، ولو كان الرجل ممنوعاً من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الأمر ، فتبين أن هذا القول هو الصواب ، أما الرواية الأخرى عن أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين فمنعوا الرجل من تطهيره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث والحديث الذي استدلوا به لا يصح أن يكون دليلاً على هذه المسألة لضعفه ومخالفته للأدلة ثم التنفيذ بطهارة الحدث وحدها لا دليل عليه
باب الوضوء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ " المناكير " ؟
الإجابة:
إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة ، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ أو المغتسل لأن الله عز وجل يقول : -( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ )- (المائدة: من الآية6) وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل . وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه " لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين " ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علماً بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟
الإجابة:
لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحناء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر ، لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكاً يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة ، أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
سمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير – طلاء الأظافر – فما رأيكم ؟
الإجابة:
إذا كان للطلاء جُرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن جُرم أجزأها الوضوء كالحناء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ، ثم نرجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
الإجابة:
نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ولا أعلم دليلاً يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلاً فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
الإجابة:
يجوز : أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفاً أو نازلاً ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: *( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )*
باب المسح على الخفين والجبيرة والخمار
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) :
إذا كان ( الخفان ) من ذهب أو فضة ؟
الإجابة:
لا يصح المسح على خفين من ذهب أو فضة أو محليين بالذهب والفضة على الرجل أو المرأة ، إلا من الفضة كما تقدم في باب الآنية ، ولم يبح للنساء إلا ما جرت عادتهن بلبسه ليحضين عند أزواجهن والزائد عن ذلك لا داعي إليه وفيه أصل المنع فلبس النساء ما ذكر إنما هو من باب الرخصة ، أما الزائد عن ذلك فحكمه المنع لبساً ومسحاً عليه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
الإجابة:
المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن ، وعلى كل حالة فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا باس به وإلا فالأولى ألا تمسح
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن مسح الحلي على الرأس .
الإجابة:
لا يمسح عليه ، وليس في معنى الخفين
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن المسح على المشاط ( 1) الكثير على الرأس .
الإجابة:
لا يمسح عليه فإنه ليس مثل الخفين معنى ولا حساً فهو يوضع للترفه لا للحاجة ولا للضرورة.
( 1) المشاط :خليط من السدر والريحان والأطفار
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
الإجابة:
إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحت هذا الحناء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،كان في إحرامه ملبداً فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شي من التسهيل
]